للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ، فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا،

ــ

قوله: وإنْ كانَ الجَنِينُ مَحْكُومًا بكُفْرِه، ففيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّه. يعْنِى فيه غُرَّةٌ، قِيمَتُها عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه. لا أعلمُ فيه خِلافًا.

قوله: وإنْ كانَ أَحَدُ أبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، والآخَرُ مَجُوسِيًّا، اعْتُبِرَ أَكْثَرُهما. دِيَةً، مِن