وَإِنْ سَقَطَ الْجَنِينُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ، فَفِيهِ دِيَةُ حُرٍّ إِنْ كَانَ حُرًّا، أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا، إِذَا كَانَ سُقُوطُهُ لِوَقْتٍ يَعِيشُ
ــ
أبٍ، أو أمٍّ، فتَجِبُ الغُرَّةُ قِيمَتُها عُشْرُ أكْثَرهما دِيَةً، فتُقَدر الأُمُّ إنْ كانتْ أقَلَّ دِيَةً كذلك. وهذا المذهبُ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا.
قوله: وإنْ سقَط الجَنِينُ حَيًّا، ثم ماتَ، ففيه دِيةُ حُرٍّ إنْ كانَ حُرًّا، أو قِيمَتُه إنْ كانَ مَمْلُوكًا، إذا كانَ سُقُوطُه لوَقْتٍ يَعِيشُ فى مثلِه، وهو أَنْ تَضَعَه لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فصاعِدًا. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وعنه، يُشْتَرَطُ -مع ما تقدَّم- أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute