للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالنَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السفَرِ الطوِيلِ وَالْقَصِيرِ.

ــ

والمربوطِ ونحوِ ذلك. وعليه الأصحابُ. وجزَم ابنُ شِهَاب، أن التوجهَ لا يسْقط حالَ كسْرِ السفينةِ، مع أنَّها حالةُ عُذْر؛ لأن التوجهَ إنما سْقطُ حالَ المُسايفَةِ لمَعْنًى مُتَعدٍّ إلى غير المصلى؛ وهو الخِذْلانُ عندَ ظهورِ الكفارِ. وهذا ضعيف جدًا.

قوله: والنافِلةِ على الراحِلَةِ في السفرِ الطوِيل والقَصيرِ. هذا المذهبُ مُطلقًا. نص عليه، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يصَلى سنةَ الفجرِ عليها. وعنه، لا يصلى الوتر عليها. والذى قدمه في «الفروع»، جوازُ صلاةِ الوِتر راكِبًا ولو قُلْنا: إنَّه واجِب. قال ابنُ تميم: وكلامُ ابن عقيل يحْتَمِلُ وَجْهَين، إذا قُلْنا: إنَّه واجِب.

تنبيهات؛ أحدُها، ظاهرُ قولِه: النافِلَةُ على الراحلَةِ في السفرِ الطَّويل والقَصيرِ.