للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّها لا تصِحُّ في الحضَرِ مِن غيرِ اسْتِقْبالِ القِبلةِ. وهو صحيح، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنهْ، يسْقُط الاسْتِقْبالُ أَيضًا إذا تنفَّلَ في الحضَر، كالراكبِ السائرِ في مِصْرِه. وقد فعَلَه أنس. وأطْلَقَهما في «الفائقِ»، و «الإرْشادِ». الثاني، كلامُ المُصَنفِ وغيرِه، ممن أطْلقَ، مُقَيد بأنْ يكونَ السفَرُ مباحًا؛ فلو كان مُحَرما ونحوَه، لم يسْقُطْ الاسْتِقبالُ. قالَه في «الفروعِ» وغيرِه. الثالث، لو أمكنَه أنْ يدورَ في السفينةِ والمِحَفَّةِ (١) إلى القِبْلَةِ في كل الصلاةِ، لَزِمَه ذلك. على الصحيح مِنَ المذهب. نص عليه. وقدمه ابنُ تَيمم، وابنُ منجى في «شرحِه»؛ و «الرعاية». وزاد، العَماريةِ (٢) والمَحمَلِ ونحوهما. قال في «الكافِي»: فإن أمكنَه الاسْتِقبالُ والركوعُ والسجود، كالذى في العَمارية، لَزمَه ذلك لأنه كراكبِ السفينَةِ. وفي «المغني»، و «الشرح» نحو ذلك. وقيلَ: لا يلْزَمُه. اخْتارَه الآمِدِي. ويَحْتَملُه كلامُ المصَنفِ في المِحَفَّةِ ونحوِها. قال في «الفروعِ»: لا يجِبُ في أحَدِ الوَجْهَين. وقال: وأطْلَقَ في رواية أبي طالِب وغيرِه، أنْ يدورَ. قال: والمرادُ غيرُ المَلاح لحاجَتِه. الرابع، يدورُ في ذلك في


(١) المحفة بالكسر: مركب للنساء كالهودج، إلَّا أنها لا تقبب.
(٢) العمارية: هودج يُحمَل على الدابة. انظر: معجم دوزى (Dozy).