للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهَلْ يَجُوزُ التَنَفُّلُ لِلْمَاشِي؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

قوله: وهل يَجُوزُ التنفل للماشي؟ على رِوايتيْن. وأطْلقَهما في «الكافِي»، و «الشَّرح»، وابن مُنَجَّى في «شَرْحه»، و «الزرْكشى»؛ إحْداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الهِداية»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «التلْخِيص»، و «البُلْغةِ»، و «الرعايتيْن»، و «نظْمِ نِهاية» ابن زرين. وصححه في «التصحيح»، والمجْدُ في «شرحه»، وابنُ تَميمٍ، والناظِمُ. قال في «الفروع»: وعلى الأصَحِّ، وماشيًا. وقدمه في «المُحَررِ»، و «الفائقِ». واخْتارَه القاضي. والروايةُ