للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّانية، لا يجوزُ. وهو ظاهر كلام الخِرَقِي. وجزَم به «الوَجيزِ»، و «الإفاداتِ». ونصها المصنف في «المُعْنِي» (١) للخِلافِ. فعلى المذهبِ، تصح الصلاةُ إلى القِبْلةِ بلا خلاف أعلمه. ويأتي الجوابُ عن قول المصَنفِ: فإنْ أمْكنَه افتتاح الصلاةِ إلى القِبْلةِ. ويركَعُ ويسْجُدُ فقط إلى القِبْلةِ، ويفْعلُ الباقي إلى جهَةِ سيْرِه، على الصَّحيح المذهبِ في ذلك كله. قدمه في «المُغْنِي»، و «الشرحِ»، و «الفُروعِ»، و «شَرْحِ ابن مُنَجى»، و «شرحِ الهِداية»، و «الرعايةِ». واخْتارَه القاضي وغيرُه. وقيل: يومِئُ بالركوع والسُّجودِ إلى جِهَةِ سيْره، كراكبٍ. اخْتارَه الآمِدِي، والمَجْدُ في «شرْحِه».

وقيل: يمشى حالَ قيامِه إلى جِهَتِه، وما سِواه يفْعلُه إلى القِبْلةِ غيرَ ماشٍ، بل


(١) انظر: المغني ٢/ ٩٩.