للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ ذَهَبَ سَمْعُهُ، أَوْ بَصَرُهُ، أَوْ شَمُّهُ، أَوْ ذَوْقُهُ، أَوْ عَقْلُهُ، ثُمَّ عَادَ، سَقَطَتْ دِيَتُهُ, وَإِنْ كَانَ قَدْ أخَذَهَا رَدَّهَا، وَإِنْ عَادَ نَاقِصًا، أَوْ عَادَتِ السِّنُّ أَوِ الظُّفْرُ قَصِيرًا أَوْ مُتَغَيِّرًا، فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ.

ــ

بنَجاسَتِه، وإلَّا فله أَرْشُ نَقْصِه خَاصَّةً. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». واخْتارَ القاضى بَقاءَ حقِّه. ثم إنْ أبانَه أجْنَبِىٌّ، وقيل بطَهارَتِه، ففى دِيَتِه وَجْهان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ». ولو ردَّ المُلْتَحِمَ الجانِى، أُقِيدَ به ثانيةً. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: لا يُقادُ به.

فائدة: لوِ الْتَحَمَتِ الجائفَةُ أوِ المُوضِحَةُ وما فوْقَها على غيرِ شَيْنٍ، لم يسْقُطْ مُوجَبُها، روايةً واحدةً. قالَه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه.

قوله: وإنْ عادَ ناقِصًا، أو عادَتِ السِّنُّ أوِ الظُّفْرُ قَصِيرًا أو مُتَغَيِّرًا، عليه (١) أَرْشُ نَقْصِه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الوَجيزِ»،


(١) فى النسخ: «فله».