للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَنْهُ فى قَطْعِ الظُّفْرِ إِذَا نَبَتَ عَلَى صِفَتِهِ، خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ نَبَتَ أَسْوَدَ، فَفِيهِ عَشَرَةٌ.

وَإِنْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ وَيُئسَ مِنْ عَوْدِهَا، وَجَبَتْ دِيَتُهَا. وَقَالَ

ــ

و «الفُروعِ»، ذكَرَه فى باب القَوَدِ فيما دُونَ النَّفْسِ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ».

وعنه فى قَلْعِ الظُّفْرِ إذا نبَت على صِفَتِه، خَمْسَةُ دَنانِيرَ، وإنْ نبَت أَسْوَدَ، ففيه عَشَرَةٌ. ورَدَّه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وقالَا: التَّقْدِيراتُ بابُها التَّوْقيفُ، ولا نَعْلَمُ فيه تَوْقيفًا، والقِياسُ لا شئَ عليه إذا عادَ على صِفَتِه. وإنْ نبَت صَغِيرًا، ففيه حُكومَةٌ.

قوله: وإنْ قلَع سِنَّ صَغِير ويُئِسَ مِن عَوْدِها، وجَبَتْ دِيَتُها. هذا المذهبُ.