للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُسافرُ النازِلُ، وهو يصَلِّي في نَفْلٍ، بَطَلتْ. على الصحيحِ من المذهب. وقيل: يتمُّه كرُكوب ماشٍ فيه. وإنْ نزَلَ الراكبُ في أثنائِها، نزَل مسُتقْبِلًا وأتمَّها. نص عليه.

تننيهان؛ أحدُهما، الضميرُ في قوله: فإنْ أمْكَنَه. عائدٌ إلى الراكب فقط، ولا يجوزُ عوْدُه إلى الماشى، ولا إلى الماشى والراكبِ قطعًا؛ لأن الماشى إذا قلْنا: يباح له التَّطَوعُ. فإنَّه يَلْزَمُه افْتِتاحُ الصلاةِ إلى القِبْلةِ، قوْلا واحدًا، كما تقدم. وأيضًا فإن قوْلَه: فإنْ أمْكَنَه. فيه إشْعارٌ بأنه تارَةً يُمكِنُه، وتارة لا يمكِنُه. وهذا لا يكونُ إلَّا في الراكبِ؛ إذِا الماشي لا يُتَصَورُ أنَّه لا يُمْكِنه. ولا يصِحُّ عوْدُه إليهما لعدَمِ صحةِ الكلامِ. فيَتَعَينُ أنَّه عائدٌ إلى الرَّاكب، وهو صحيح. لكنْ قال ابنُ منجَّى في «شرحِه»: في عَوْدِه إلى الراكب أيضًا نظَر؛ لأن الروايتَيْن المذْكورَتين إنما هما في حالِ المُسايفَةِ. قال: ولقد أمْعَنْتُ في المطالعَةِ والمُبالغةِ مِن أجْلِ تصْحِيحِ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. قلتُ: ليس الأمْرُ كما قال؛ فإنَّ جماعة مِنَ الأصحابِ صرَّحوا بالرِّوايتَيْن؛ منهمُ الشارح، وابنُ تميم، وصاحِبُ «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «تجْريدِ العناية»، وغيرُهم. وقد تقدم أن أَبا المَعالى والمُصَنِّفَ خرجًا رِواية بعدمِ اللزومِ، فذِكْرُ المُصَنِّفِ الروايتَيْن هنا اعْتِمادًا على الروايةِ المُخَرجَةِ، فلا نظَر في كلامِه، وإطْلاق الرِّوايةِ المُخَرجَةِ مِن غيرِ ذِكْر التخريج، كثير في كلامِ