للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْفَرْضُ فِي الْقِبْلَةِ إِصَابَةُ الْعَيْنِ لِمَنْ قرُبَ مِنْهَا، وإصَابَةُ الْجِهَةِ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا.

ــ

الأصحابِ. وأيضًا فقد قال في «الفُروعِ»: نقَل صالِحٌ، وأبو داودَ: يُعْجِبنى للراكب الإحرامُ إلى القِبْلةِ. وجمهورُ الأصحابِ أن ذلك للندْبِ، فلا يلزمه، فهذه رِواية بأنه لا يلْزَمُه. الثاني، مفْهوم كلامِ المصنفِ، أنَّه إذا لم يُمْكِنْه الافتتاح إلى القِبْلةِ، لا يلزمُه، قوْلا واحدًا. وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقال القاضي: يحْتَمِلُ أنْ يلْزَمَه. ذكَرَه عنه في «الشرح».

قوله: والفَرْض في القِبْلَةِ إصابةُ العين لمن قربَ منها. بلا نِزاع، وأَلْحَقَ الأصحابُ بذلك مسْجِدَ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، وما قربَ منه. قال الناظِمُ: وفي معناه كل موْضع ثَبَتَ أنَّه صلى فيه، صلَواتُ الله وسلامُه عليه، إذا ضُبِطت جهَته. وألحَقَ الناظِمُ بذلك أَيضًا مسْجدَ الكوفَةِ؛ قال: لاتفاقِ الصحابةِ عليه. ولم يذْكرْه الجُمْهورُ. وقال في «النُّكَتِ»: وفيما قالَه الناظِمُ نظر، لأنهم لم يُجْمِعوا عليه، وإنما أجْمَعَ عليه طائفةٌ منهم. وظاهِرُ كلامِ ابن منَجَّى في «شَرْحِه»، وجماعةٍ، عدَمُ الإلْحاقِ في ذلك كله. وإليه ميْلُ بعض مَشَايخِنا، وكان ينْصره. وقال الشارحُ: وفيما قالَه الأصحابُ نظر. ونصَر غيرَه.

فوائد؛ الأولَى، يَلْزَمُه اسْتِقْبالُ القِبْلةِ ببَدنِه كلِّه. على الصحيح مِنَ المذهبِ.