للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نصَّ عليه. وقيلَ: ويُجْزِئُ ببَعضِه أَيضًا. اخْتارَه ابنُ عَقِيل. الثانيةُ، المراد بقولِه: لمن قربَ منها. المُشاهِدُ لها، ومَن كان يُمكنه مِن أهْلِها، أو نشأ بها مِن وراءِ حائل مُحْدَث؛ كالجُدرانِ ونحوِها، فلو تعَذَّرَ إصابة العَين للقريبِ، كمن هو خلف جبل ونحوِه، فالصحيح مِنَ المذهبِ؛ أنَّه يجْتَهِدُ إلى عَينها. وعنه، أو إلى جِهَتِها. وذكر جماعة مِنَ الأصحاب، إنْ تَعَذَّرَ إصابة العين للقريبِ، فحُكْمه حُكمُ البعيدِ. وقال في «الواضِحِ»: إنْ قدَر على الروايةِ، إلَّا أنَّه مُستتِر بمنزل أو غيره، فهو كمشاهِدٍ. وفي رِواية، كبَعيد. الثَّالثةُ، نص الإمامُ أحمدُ، أن الحِجرَ مِن البَيتِ. وقَدْرُه سِتَّةُ أذرُعٍ وشئ. قاله في «التلخيص» وغيرِه. وقال ابنُ أبِي الفَتْحِ: سَبْعَة. وقدم ابنُ تميم، وصاحِبُ «الفائقِ»، جوازَ التَّوَجُّهِ إليه، وصححه في «الرعاية». وهو ظاهرُ ما قدمه في «الفُروعِ». قال الشيخُ تقِي