للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وجزَم فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، أنَّه لا يُقيمُ الحَدَّ على مُكاتَبَتِه.

قوله: ولا أمَتِه المُزَوَّجَةِ. يعْنِى، لا يَمْلِكُ إقامَةَ الحدِّ عليها. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: له إقامَتُه عليها. صحَّحه الحَلْوانِىُّ. ونقَل مُهَنَّا، إنْ كانتْ ثَيِّبًا. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إنْ كانتْ مُحْصَنَةً، فالسُّلْطانُ، وأنَّه لا يَبِيعُها حتى تُحَدَّ.