قوله: وإنْ كانَ السَّيِّدُ فاسِقًا، أوِ امرَأَةً، فله إقامَتُه فى ظاهِرِ كَلامِه. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «الفُروعِ».
ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يملِكَه. وهو للقاضى. وصحَّحه فى «النَّظْمِ». وجزَم به الأدَمِىُّ فى «مُنْتَخَبِه». وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»(١). وأطلَقَهما فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِى»، و «المُحَرَّر»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقيل: يُقِيمُ وَلِىُّ المَرْأَةِ.