للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يملِكُهُ الْمُكَاتَبُ. وَيَحتَمِلُ أَنْ يملِكَهُ. وَسَوَاءٌ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ.

ــ

قوله: ولا يملِكُه المُكاتَبُ. هذا المذهبُ. صحَّحه فى «الهِدايَةِ»؛ و «الفُروعِ». [قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، فى بابِ المُكاتَبِ] (١). وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و [«الكافِى» فى الكِتابة] (١)، و «الشَّرحِ»، و [«شرحِ ابنِ رَزِينٍ»] (١). وهو ظاهِرُ ما جزَم به الأدَمِىُّ فى «مُنْتَخَبِه».

ويحتَمِلُ أَنْ يَملِكَه. وهو وَجْه ورِوايةٌ فى «الخُلاصَةِ». وأطلَقَهما فى «المُذْهبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِى»، [و «الكافِى» هنا] (١)، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

قوله: وسَوَاءٌ ثبَت ببَيِّنَةٍ أو إقْرَارٍ. حيثُ قُلْنا: للسَّيِّدِ إقامَتُه. فله إقامَتُه بالإِقْرارِ، بلا نِزاعٍ، إذا عَلِمَ شُروطَه. وأمَّا البَيِّنَةُ، فإنْ لم يعلم شُروطَها، فليس له إقامَتُه، قوْلًا واحدًا، وإنْ عَلِمَ شُروطَ سَماعِها، فله إقامَتُه. وهو أحدُ


(١) سقط من: الأصل.