الوَجْهيْن. جزَم به المُصَنِّفُ هنا، وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى». واخْتارَه القاضى يَعقُوبُ. وقيل: لا يجوزُ له ذلك. قدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ».
فائدة: قال فى «الرِّعَايَةِ الكُبْرى»: قلتُ: ومَن أقامَ على نفْسِه ما يَلْزَمُه، مِن حَدِّ زِنًى أو قَذْفٍ، بإذْنِ الإِمامِ أو نائبِه، لم يسْقُطْ، بخِلافِ قَطْعِ سَرِقَةٍ. ويأْتِى اسْتِيفاؤُه حَدَّ قَذْفٍ مِن نفْسِه فى بابِه بأتَمَّ مِن هذا. [وتقدَّم فى بابِ اسْتِيفاءِ القِصاصِ، لوِ اقْتَصَّ الجانِى مِن نفْسِه برِضَى الوَلِىِّ، هل يجوزُ، أَوْ لا؟](١).
قوله: وإنْ ثبَت بعِلْمِه، فله إقامَته. نَصَّ عليه. وهو المذهبُ. جزَم به فى