للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قُتِل بلا اسْتِتابَةٍ، لم أرَ به بأْسًا. [ونقَل ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فى «السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ»، أن الأصحابَ قالوا: لو رأَى الإِمامُ تحْريقَ اللُّوطِىِّ، فله ذلك. وهو مَرْوِى عن أبى بَكْرٍ الصِّدِّيق وجاعةٍ مِنَ الصَّحابَةِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم] (١).

فوائد؛ إحْداها، قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فى ردِّه على الرَّافِضِىِّ: إذا قُتِلَ الفاعِلُ كزانٍ، فقيل: يُقْتَلُ المَفْعولُ به مُطْلَقًا. وقيل: لا يُقْتَلُ. وقيل:


(١) سقط من: الأصل.