للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالفَرْقِ، كفاعلٍ.

الثَّانيةُ، قال فى «التَّبْصِرَةِ»، و «التَّرْغيبِ»: دُبُرُ الأجْنَبِيَّةِ كاللِّواطِ. وقيلِ: كالزِّنَى، وأنَّه لا حدَّ بدُبُرِ أمَتِه، ولو كانتْ مُحَرَّمَةً برَضاعٍ. قلتُ: قد يُسْتَأْنَسُ له بما فى «المُحَرَّرِ» فى قوْلِه: والزَّانِى مَن غَيَّبَ الحشَفَةَ فى قُبُل أو دُبُرٍ حَرامًا مُحْصَنًا. فسَمَّى الواطِئَ فى الدُّبُرِ زانِيًا.

الثَّالثةُ، الزَّانِى بذَاتِ مَحْرَمِه كاللِّواطِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. ليجزَم ناظِمُ «المُفْرَداتِ»، أنَّ حدَّه الرَّجْمُ مُطْلَقًا حَتْمًا. وهو منها. ونقَل جماعَةٌ عنِ الإِمامَ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ: ويُؤْخَذُ مالُه أيضًا، لخَبَرِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه (١)، وأَوَّلَه الأَكثرُ على عدَمِ وارِثٍ. وقد قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ: يُقْتَلُ ويُؤْخَذُ مالُه، على خَبَرِ


(١) تقدم تخريجه فى ٢٠/ ٢٨١، ٢٨٢.