قوله: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ ستائرِها. [إذا لم تكُنْ ستائِرُها](١) مخِيطَةً عليها، لم يُقْطَعْ. وإنْ كانتْ مَخِيطَةً عليها، فقدَّم المُصَنِّفُ أنَّه لا يُقْطَعُ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. وهو المذهبُ. قال فى «المُذْهَبِ»: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ».
وقال القاضى: يُقْطَعُ بسَرِقَةِ المَخِيطَةِ عليها. وهو رِوايَةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وأَطْلَقهما فى «الخُلاصَةِ»، و «الفُروعِ».