قوله: وإنْ سرَق قَنادِيلَ المَسْجِدِ، أو حُصُرَه، فعلى وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»؛ أحدُهما (١)، لا يُقْطَعُ. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: لا يُقْطَعُ فى الأصحِّ. وصحَّحه فى «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الوَجيزِ». والوَجْهُ الثَّانى، يُقْطَعُ. قدَّمه فى «المُحَرَّرِ».
تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ؛ إذا كان السَّارِقُ مُسْلِمًا، فإنْ كان كافِرًا، قُطِعَ. قال فى «المُحَرَّرِ»: قَوْلًا واحدًا. وظاهِرُ كلامِه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، إجْراءُ الخِلافِ فيه؛ فإنَّه قال: وفى قَنادِيِله التى تنْفَعُ المُصَلِّين وبَوارِيه وحُصُرِه وبُسُطِه، وَجْهان. وقيل: لا يُقْطَعُ المُسْلِمُ. انتهى.