و «النَّظْمِ»، و «الرّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقال الخِرَقِيُّ: لا يَحْنَثُ. قال في «الرِّعايتَين»: وهو أصحُّ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ». وأطْلَقَهما في «الخُلاصَةِ». وجزَم في «الكافِي» بأنَّه إذا فارَقَه الغَرِيمُ بإذْنِه، أو قدَر على مَنْعِه مِنَ الهرَبِ فلم يفْعَلْ، حَنِثَ. ومَعْناه في «المُسْتَوْعِبِ». واخْتارَه في «المُحَرَّرِ»، و «المُغْنِي». وجَعَله مَفْهومَ كلامِ الخِرَقِيِّ. يعْنِي في الإذْنِ له. وقال في «الوَجيزِ»: وإنْ حلَف: لَا فَارَقْتُكَ حتى أسْتَوْفِيَ حقي مِنْكَ. فهَرَب منه، وأمْكَنَه مُتابعَتُه وإمْساكُه فلم يفْعَلْ، حَنِثَ.
قوله: وإنْ فلَّسَه الحاكِمُ، وحكَم عليه بفِراقِه، خُرجَ على الرِّوايتَين. في الإكراهِ. قال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، وغيرِهم: فهو كالمُكْرَهِ. وجزَم في «الوَجِيزِ»، بأنَّه لا يَحنَث.
تنبيه: مَفْهومُ كلامِه، أنه إذا فلَّسَه ولم يحْكُمْ عليه بفِراقِه، وفارَقَه لعِلْمِه بوُجوبِ مُفارَقَتِه، أنَّه يَحْنَث. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: هو كالمُكْرَهِ. وما هو ببعيدٍ.