للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي، نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَهُوَ مَا يَقْصِدُ بِهِ الْمَنْعَ مِنْ شَيْءٍ، أو الْحَمْلَ عَلَيهِ، كَقَوْلِهِ: إِنْ كَلَّمْتُكَ فَلِلّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ. أوْ: صَوْمُ سَنَةٍ. أوْ: عِتْقُ عَبْدِي. أو: الصَّدَقَةُ بِمَالِي. فَهَذَا يَمِين، يُخَيَّرُ بَينَ فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ.

ــ

قوله: الثَّانِي، نَذْرُ اللَّجاجِ والغَضَبِ، وهو ما يَقْصِدُ به المَنْعَ مِن شَيْءٍ -غَيرَه- أو الحَمْلَ عليه، كقَوْلِه: إنْ كَلَّمْتُكَ، فلِلَّهِ عليَّ الحَجُّ. أو: صَوْمُ سَنَةٍ.

أو: عِتْقُ عَبْدِي. أو: الصَّدَقَةُ بمالِي. فهذا يَمِين يَتَخَيَّرُ بَينَ فعْلِه والتَّكْفِيرِ. يعْنِي، إذا وُجِدَ الشَّرْطُ. وهذا المذهبُ. قاله في «الفُروعِ» وغيرِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ بلا رَيبٍ. نقَل صالِحٌ، إذا فعَل المَحْلُوفَ عليه، فلا كفَّارَةَ، بلا خِلافٍ. وجزَم به في «الوَجزِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين». وعنه، يتَعَيَّنُ كفَّارَةُ يمينٍ. وقال في «الواضِحِ»: إذا وُجِدَ الشَّرْطُ، لَزِمَه. وظاهرُ «الفُروعِ» إطْلاقُ الخِلافِ.

فائدتان؛ إحْداهما، لا يضُرُّ قولُه: على مذهبِ مَن يُلْزِمُ بذلك. أو: لا أُقلِّدُ