للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَن يَرَى الكفَّارَةَ. ونحوُه. ذكَرَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لا يتَغَيَّرُ بتَوْكيدٍ. قال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ فيه، كأنْتِ طالِقٌ بَتَّةً. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: [وإنْ قصَد] (١) لُزومَ الجزاءِ عندَ حُصولِ (٢) الشَّرْطِ، لَزِمَه مُطْلَقًا عندَ الإمامِ أحمدَ، رحِمَه اللهُ. نقَل الجماعَةُ في مَن حَلَفَ بحَجَّةٍ أو بالمَشْي إلى بَيتِ اللهِ، إنْ أرادَ يمينًا كفَرَ يمِينَه، وإنْ أرادَ نَذْرًا فعلى حدِيثِ عُقْبَةَ (٣). ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، في (٤) مَن قال: انا أُهْدِي جارِيتي أو دَارِي. فكَفارَةُ يمين إنْ أرادَ اليمينَ. وقال في امْرَأةٍ حَلَفَتْ، إنْ لَبِسْتُ قَمِيصِي هذا فهو مُهْدًى: تُكَفِّرُ بإطْعامِ عَشَرَةِ مَساكِينَ؛ لكُلِّ مِسْكِين مُدٌّ. ونقَل مُهَنَّا، إنْ قال: غَنَمِي صدَقَة. وله غَنَمٌ شَرِكَةٌ؛ إنْ نَوَى يمينًا، فكفَّارَةُ يمينٍ.

الثَّانيةُ، لو علَّق الصَّدقَةَ به ببَيعِه، والمُشْتَرى علَّق الصَّدقَةَ به بشِرائِه فاشْتَراه، كفَّرَ كلٌّ فهما كفَّارَةً، نصَّ عليه. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: إذا حَلَفَ بمُباحٍ أو معْصِيَةٍ، لا شيْءَ عليه كنَذْرِهما، فإنَّ ما لم يَلْزَمْ بنَذْرِه، لا يَلْزَمُ به شيءٌ (٥) إذا حَلَفَ به، فمَنْ يقولُ: لا يَلْزَمُ النَّاذِرَ شيءٌ. لا يَلْزَمُ الحالِفَ بالأوْلَى، فإن إيجابَ النَّذْرِ أقْوَى مِن إيجابِ اليمينِ.


(١) في الأصل: «ولأن الشرع».
(٢) سقط من: الأصل، ط.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٧١.
(٤) سقط من: الأصل، ا.
(٥) سقط من: الأصل.