للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصَّحيحِ مِن المذهب. قدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: [قِيمَتُها تُصْرَفُ في] (١) الرِّقابِ.


(١) في ط، ا: «يلزمه قيمتها يصرفها إلى».