للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ نَذَرَ الطَّوافَ عَلَى أرْبَع، طَافَ طَوَافَينِ. نَصَّ عَلَيهِ.

ــ

قوله: وإنْ نَذَرَ الطَّوافَ على أرْبَع، طافَ طَوافَينِ، نصَّ عليه. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «النَّظم»، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. قال الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: هذا بدَلَّ واجِبٌ. وعنه، يُجْزِئُ طَوافٌ واحدٌ على رِجْلَيه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: والقِياسُ أن يَلْزَمَه طَوافٌ واحدٌ على رِجْلَيه، ولا يَلْزَمُه على يدَيه. وفي الكفَّارَةِ على هذه الرِّوايَةِ وَجْهان. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»،