و «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ»، و «الفُروعِ». قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: بِناءً على ما تقدَّم. وقالا: قِياسُ المذهبِ، لُزومُ الكفَّارَةِ؛ لإخْلالِه بصِفةِ نَذْرِه وإنْ كان غيرَ مَشْرُوع.
فوائد؛ الأولَى، مِثْلُ المَسْألةِ في الحُكْمِ، لو نَذَرَ السَّعْيَ على أرْبَع. ذكَرَه في «المبْهِجِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ». وجزَم به في «الرِّعايةِ الكُبْرى». قال في «الفُروعِ»: [وكذا](١) لو نذَرَ طاعَةً على وَجْهٍ