قوله: وإنْ قَال: ما لِي بَيِّنَةٌ. فالْقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ مع يَمِينِه، فَيُعْلِمُه أَنَّ له الْيَمِينَ على خَصْمِه، وإِنْ سأَلَ إِحْلافَه، أَحْلَفَه، وخَلَّى سَبِيلَه. وليسَ له اسْتِحْلافُه قبلَ سُؤالِ المُدَّعِي؛ لأنَّ اليمينَ حقٌّ له. وقال في «الفُروعِ»: وإنْ قال المُدَّعِي: ما لِي بَيِّنَةٌ. أعْلَمَه الحاكِمُ بأنَّ له اليمينَ على خَصْمِه. قال: وله تحْلِيفُه مع عِلْمِه قُدْرَتَه على حقِّه. نصَّ عليه. نقَل ابنُ هانِئٍ، إنْ عَلِمَ عندَه مالًا لا يُؤَدِّي إليه حقَّه، أرْجُو أنْ لا يأْثَمَ. وظاهِرُ رِوايةِ أبي طالِبٍ، يُكْرَهُ. وقاله شيخُنا، ونقَله مِن «حَواشِي تعْليقِ القاضي». وهذا يدُلُّ على تحْريمِ تَحْليفِ البَرِئِ دُونَ الظَّالمِ. انتهى.
فائدة: يكونُ تَحْلِيفُه على صِفَةِ جَوابِه لخَصْمِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.