للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نصَّ عليه. وجزَم به في «الرِّعايةِ»، و «الوَجيزِ»، و [«المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». ذكَراه في آخِرِ بابِ اليمينِ في الدَّعاوَى] (١). وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه (٢). وعنه، يحلِفُ على صِفَةِ الدَّعْوى. وعنه، يَكْفِي تحْلِيفُه: لا حَقَّ لكَ عليَّ.

تنبيه: ظاهرُ قوْلِه: أَحْلَفَه وخَلَّى سَبِيلَه. أنَّه لا يُحَلِّفُه ثانيًا بدَعْوى أُخْرى. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ مُطْلَقًا؛ فَيَحْرُمُ تحْلِيفُه. أَطْلَقَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما (٣). وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال في «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّرْغيبِ»، و «الرِّعايةِ»: له تحْلِيفُه عندَ مَن جَهِلَ حَلِفَه عندَ غيرِه؛ لبَقاءِ الحقِّ، بدَلِيلِ أخْذِه ببَيِّنَةٍ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو أمْسَكَ عن تحْلِيفِه، وأرادَ تحْلِيفَه بعدَ ذلك بدَعْواه المُتَقَدِّمَةِ، كانَ له ذلك. ولو أَبْرَأَه مِن يَمِينِه، بَرِئَ منها في هذه الدَّعْوى، فلو جدَّد الدَّعْوى وطَلَبَ اليَمِينَ، كان له ذلك. جزَم به في «الكافِي»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم (٣).

الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ يَمِينٌ في حقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إلَّا بعدَ الدَّعْوى عليه وشَهادَةِ الشَّاهِدِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «الرِّعايةِ»: إلَّا بعدَ الدَّعْوى، وشَهادَةِ الشَّاهِدِ، والتَّزْكِيَةِ. وقال في


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في النسخ: «غيرهم».