للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْخِرَقِيُّ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الكافِي»، و «التَّرْغيبِ»، و «الوَجيز»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.

ويَحْتَمِلُ أنْ تُسْمَعَ. وهو وَجْه اخْتارَه ابنُ عَقِيل وغيرُه. قال في «الفُروعِ»: وهو مُتَّجِه، حَلَّفَه أوْ لا. وجزَم في «التَّرْغيبِ» بالأوَّلِ. وقال: وكذا قولُه: كَذَبَ شُهودِي. وأوْلَى، ولا تَبْطُلُ دَعْواه بذلك، في الأصحِّ، ولا تُرَدُّ بذِكْرِ السَّبَبِ، بل [بذِكْرِ سبَبِ] (١) المُدَّعِي غيرَه. وقال في «التَّرْغيبِ»: إنِ ادَّعَى مِلْكا مُطْلَقا، فشَهِدَتْ به وبسَبَبِه، وقُلْنا: تُرَجَّحُ بذِكْرِ السَّبَبِ. لم تُفِدْه إلَّا أنْ تُعادَ بعدَ الدَّعْوى.

فوائد؛ إحْداها، لو ادَّعَى شيئًا، فشَهِدَتْ له البَينةُ بغيرِه، فهو مُكَذِّبٌ لهم. قاله الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، وأبَو بَكْر. وقدَّمه في «الفُروعِ». واخْتارَ في «المُسْتَوْعِبِ»، تُقْبَلُ البَيَنةُ، فيَدَّعِيه ثم يُقِيمُها. وفي «المُسْتَوْعِبِ» أيضًا، و «الرِّعايةِ»، إنْ قال: أسْتَحِقُّه وما شَهِدَتْ به، وإنَّما ادَّعَيتُ بأحَدِهما، لأدَّعِيَ الآخَرَ وَقْتًا آخَرَ. ثم شَهِدَتْ به، قُبِلَتْ.

الثَّانيةُ، لو ادَّعَى شيئًا، فأقَرَّ له بغيرِه، لَزِمَه إذا صدَّقَه المُقَر له، والدَّعْوى


(١) في الأصل: «بسبب».