الثَّالثةُ، لو سألَ مُلازَمَتَه حتى يُقِيضها، أجِيبَ في المَجْلِسِ، على الأصحِّ من الرِّوايتَين. فإنْ لم يُحْضِرْها في المَجْلِسِ، صَرَفَه. وقيل: يُنْظَرُ ثَلاثا. وذكَر المُصَنِّفُ وغيرُه، ويُجابُ مع قُرْبِها. وعنه، وبُعْدِها، ككَفِيل. فيما ذكَر في «الإرْشادِ»، و «المُبْهِج»، و «التَّرْغيبِ»، وأنَّه يَضْرِبُ له أجَلًا، متى مَضَى، فلا كَفالةَ. ونَصُّه: لا يُجابُ إلى كَفِيل (١)، كحَبْسِه. وفي مُلازَمَتِه حتى يَفْرَغَ له الحاكِمُ مِن شُغْلِه، مع غَيبَة ببَينة وبُعْدِها، يَحْتَمِلُ وَجْهَين. قاله في «الفُروعِ». قال المَيمُونِي: لم أرَهُ يذهبُ إلى المُلازَمَةِ إلى أنْ يُعَطِّلَه مِن عَمَلِه، ولا يُمَكِّنُ أحدًا مِن عَنَتِ خَصْمِه.