للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والشَّارِحُ، وصاحبُ «التَّصْحيحِ». قال المُصَنِّفُ فى «الكافِى» وغيرِه، وصاحِبُ «الترْغيبِ»: هذا ظاهرُ المذهبِ. قال ابن مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ، قالَه صاحِبُ «المُغْنِى». انتهى. وجزَم به فى «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهم. وهو قولُ الخِرَقِىِّ. وقطَع به القاضى فى غير مَوْضِعٍ. قال فى «النُّكَتِ»: وقدَّمه غيرُ واحدٍ. واخْتارَه الشيرَازِىُّ، وابنُ البَنَّا. والروايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ إلَّا رجُلانِ. اخْتارَه أبو بَكْر، وابنُ أبى مُوسى وصحَّحه فى «النَّظْمِ». فعلى المذهبِ، لو وَجَبَ القَوَدُ فى بعضِها؛ كَمَأمُومَةٍ، ومُنَقلَةٍ، وهاشِمَةٍ؛ لأنَّ القَوَدَ لا يجبُ فيها - بلْ (١) إنْ أرادَ القَوَدَ بمُوضِحَةٍ (٢)، فله ذلك، على ما تقدَّم فى بابِ ما يُوجِبُ


(١) فى الأصل، ا: «لكن».
(٢) فى الأصل: «موضح».