للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخَامِسُ، مَا لَا يَطلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ؛ كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثيّاَبِ،

ــ

القِصاصَ فيما دُونَ النفْسِ - فهذه له (١) القَوَدُ فى بعضِها إنْ أحبَّ، ففى قبولِ رجُل وامْرَاتيْن فى ثُبوتِ المالِ رِوايَتان. وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الرعايتَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الحاوِى الصَّغيرِ»، و «الزَّرْكَشِى»؛ إحْداهما، يُقْبَلُ ويَثْبُتُ المالُ (٢). قال فى «النُّكَتِ»: قطَع به غيرُ واحدٍ. وصحَّحَه فى «تَصْحيح المُحَرَّرِ». وقدمه فى «الكافِى». وقال أيضًا: هذا ظاهرُ (٣) المذهبِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ. صححه فى «النَّظْمِ». ثم (٣) قال فى «الرعايةِ»: فلو شَهِدَ رجُل وامْرَأتانِ بهاشِمَةٍ مسْبُوقَةٍ بمُوضِحَة، لم يَثْبُتْ أرْشُ الهَشمِ، فى الأقيَسِ، ولا الإيضاحِ.

قوله: الخَامِسُ، ما لا يَطلِعُ عليه الرجالُ؛ كعُيُوبِ النساءِ تحتَ الثيابِ، والرِّضاعِ، والاسْتِهْلالِ، والبَكارَةِ، والثُّيُوبَةِ، والحَيْضِ، ونحوِهِ، فيُقْبَلُ فيه


(١) سقط من: الأصل.
(٢) فى ط: «بالمال».