للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ، وَالْبَكَارَةِ، والثُّيُوبَةِ، وَالْحَيْضِ، ونَحْوِهِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. وَعَنْهُ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ أقَلُّ مِنَ امْرأتَيْنِ. وإنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ كَانَ أوْلَى بِثُبُوتِهِ.

ــ

شهادَةُ امْرَأةٍ واحِدَةٍ. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا بلا رَيْبٍ. ونصٌ عليه فى رِوايةِ الجماعةِ. وعليه الأصحابُ. وقَبُولُ شَهادَتِها مُنْفَرِدَةً فى الاسْتِهْلالِ والرّضاعِ مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، تَحْلِفُ الشَّاهِدَةُ فى الرَّضاعِ. وتقدَّم ذلك فى بابِه.

وعنه، لا يُقْبَلُ فيه أقل مِنَ امْرَأتَيْن. وعنه ما يُدلُّ على التّوَقفِ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: قال أصحابُنا: والاثْنَتَانِ أحْوَطُ مِنَ المرْأةِ الواحدَةِ (١).

وجعَله القاضى مَحَلَّ وِفاقٍ. قال أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، وابنُ الجَوْزِىِّ،


(١) زيادة من: ا.