للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: لو رَجَعَ شُهودُ الإِحْصانِ كلُّهم، أو شُهودُ الزِّنَى كلُّهم، غَرِمُوا الدِّيَةَ كامِلَةً. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: يغْرَمُونَ النِّصْفَ فقط. اخْتارَه ابنُ حَمْدانَ.

قوله: وإنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بالزِّنَى، واثْنان منهم بالإِحْصانِ، صَحَّتِ الشَّهادَةُ، فإن رُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الشَّهادَةِ، فعلى مَنْ شَهِدَ بالإِحْصانِ ثُلُثا الدِّيَةِ، على الوَجْهِ الأَوَّلِ. وعلى الوَجْهِ الثَّانِى، يَلْزَمُهم ثَلاَثةُ أَرْباعِها. وهو تفْريعٌ