للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صحيحٌ. وقد عَلِمْتَ المذهبَ منهما.

فوائد؛ منها، لو شَهِدَ قومٌ بتَعْليقِ عِتْقٍ، أو طَلاقٍ، وقَوْمٌ بوُجودِ شَرْطِه، ثم رَجَعَ الكُلُّ، فالغُرْمُ على عدَدِهم. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: تَغْرَمُ كلُّ جِهَةٍ النِّصْفَ. وقيل: يَغْرَمُ شُهودُ التَّعْليقِ الكُلَّ.

ومنها، لو رجَعَ شُهودُ كتابةٍ، غَرِمُوا ما بينَ قِيمَتِه سَلِيمًا ومُكاتَبًا، فإنْ عَتَقَ، غَرِمُوا ما بينَ قِيمَتِه ومالِ الكِتابَةِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: يَغْرَمُونَ كلَّ قِيمَتِه. وإنْ لم يَعْتِقْ، فلا غُرْمَ.

ومنها، لو رَجَعَ شُهودٌ باسْتِيلادِ أَمَةٍ، فهو كرُجوعِ شُهودِ كِتابَةٍ، فيَضْمَنُونَ