للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، أَوِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ بِمَالٍ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

فائدة: لو أقَرَّ المُكاتَبُ بالجِنايَةِ، تعَلَّقَتْ بذِمَّتِه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وبرَقَبَتِه أيضًا. وقيل: لا تتَعَلَّقُ برَقَبَتِه، ولا يُقْبَلُ إقْرارُ سيِّدِه عليه بذلك.

قوله: وإنْ أقَرَّ السَّيِّدُ لعَبْدِه، أوِ العَبْدُ لسَيِّده بمالٍ، لم يَصِحَّ. وهو المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ