الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: لو أقَر العَبْدُ لسَيِّدِه، لم يصِحَّ على المذهبِ، وهذا يَنْبَنِى على ثُبوتِ مالِ السَّيِّدِ فى ذِمَّةِ العَبْدِ ابْتِداءً أو (١) دَوامًا، وفيه ثَلاثةُ أوْجُهٍ فى الصَّداقِ. انتهى. وقيل: يصِحُّ إنْ قُلْنا: يُمَلَّكُ.
قوله: وإنْ أقَرَّ أنَّه باعَ عبدَه مِن نَفْسِه بألفٍ، وأَقَرَّ العَبْدُ به، ثَبَتَ، وإنْ أَنْكَرَ، عَتَقَ، ولم يَلْزَمه الألفُ: هذا المذهبُ. وقطَع به الأصحابُ. لكِنْ يَلْزَمُه أَنْ يَحْلِفَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «المُحَرَّر»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، وغيرِهم. وقيل: لا يَلْزَمُه. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا.