الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: إذا قُلْنا: يصِحُّ قَبُولُ الهِبَةِ والوَصِيَّةِ بدُونِ إذْنِ السَّيِّدِ. لم يفْتَقِرِ الإِقْرارُ إلى تصْديقِ السَّيِّدِ. قال: وقد يُقالُ: بلَى. وإنْ لم نَقُلْ بذلك؛ لجوازِ أَنْ يكونَ قد تَمَلَّكَ مُباحًا، فأقَرَّ بعَيْنِه، أو أتْلَفَه وضَمِنَ قِيمَتَه.
الثَّانيةُ، لو أقَرَّ العَبْدُ بنِكاحٍ أو تَعْزيرِ قَذْفٍ، صحَّ الإِقْرارُ وإنْ كذَّبَه السَّيِّدُ. قال المُصَنِّفُ: لأَنَّ الحقَّ للعَبْدِ دُونَ المَوْلَى. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: وهذا فى النِّكاحِ فيه نظَرٌ، فإنَّ النِّكاحَ لا يصِحُّ بدُونِ إذْنِ سيِّدِه، وفى ثُبوتِه للعَبْدِ على السَّيِّدِ ضرَرٌ، فلا يُقْبَلُ إلَّا بتَصْدِيقِه.
قوله: وإنْ أقرَّ لبَهِيمةٍ، لم يَصِحَّ. هذا المذهبُ مطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِى»، و «شرحِ ابنِ مُنجَّى»،