للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُها وَعَنْهُ، يُقْبَلُ فِى نَفْسِها، وَلَا يُقْبَلُ فِى فَسْخِ النِّكَاحِ، وَرِقِّ الأَوْلَادِ. وَإِنْ أَوْلَدَها بَعدَ الإقْرَارِ وَلَدًا، كَانَ رَقِيقًا.

ــ

الصِّحَّةُ، ويكونُ لمَصالِحِها. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وقال التَّمِيمِىُّ: لا يصِحُّ. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»] (١).

قوله: وإنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، فأقَرَّتْ بالرِّقِّ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرارُها. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه أيضًا فى «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ». ذكَرُوه فى آخرِ بابِ اللَّقِيطِ.

وعنه، يُقْبَلُ فى نَفْسِها، ولا يُقْبَلُ فى فَسْخِ النِّكاحِ، ورِقِّ الأوْلادِ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى» هنا، و «النَّظْمِ». وعنه، يُقْبَلُ مُطْلَقًا.


(١) سقط من: الأصل.