للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا أقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَم يَتَبَيَّنْ هَلْ أَتَتْ بِهِ فِى مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَهلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ عَلَى وَجْهيْنِ.

ــ

تنبيه: قوله: وإنْ أوْلَدَها بعدَ الإِقْرارِ وَلَدًا، كانَ رَقِيقا. مُرادُه، إذا تَكُنْ حامِلًا وَقْتَ الإِقْرارِ، فإنْ كانتْ حامِلًا وَقْتَ الإِقْرارِ، فهو حُرٌّ. قالَه فى «الرِّعايتَيْن»، وغيرِهما. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. ووَجْهٌ فى «النَّظْمِ»، أنّه يكونُ حُرًّا بكُلِّ حالٍ.

قوله: وإنْ أقَرَّ بوَلَدِ أمَتِه أنَّهُ ابنُه، ثم ماتَ، ولم يَتَبَيَّنْ هل أتتْ به فى مِلْكِه أو غيرِه، فهل تَصِيرُ أُمَّ وَلدٍ؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرحِ ابنِ مُنَجَّى». وأَطْلَقَهما فى أحكامِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ فى «المُحَرَّر»، [و «النَّظْمِ»] (١)، و «الفائقِ»، و «الفُروعِ». وهما احتمالان مُطْلَقان فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «الخُلاصَةِ»؛ أحدُهما، لا تصِيرُ أُمَّ وَلدٍ. صحَّحه فى «التَّصحيحِ»، [والنَّاظِمُ هنا] (٢). وجزَم به فى «الوَجِيزِ». فعلى


(١) سقط من: الأصل.
(٢) فى الأصل: «والنظم والناظم».