للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ فُلانَةَ امْرَأَتُهُ، أو أقَرَّتْ أَنَّ فُلانًا زَوْجُهَا، فَلَمْ يُصَدِّقِ المُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ، صَحَّ وَوَرِثَهُ.

ــ

تَكُنْ مُجْبَرَةً، لم يُقْبَلْ قولُ الوَلِىِّ عليها به. فشَمِلَ مسْألتَيْن فى غيرِ المُجْبَرَةِ؛ إحْداهما، أَنْ تكونَ مُنْكِرَةً للإذن فى النِّكاحِ، فلا يُقْبَلُ قولُه عليها به. قوْلًا واحدًا. والثَّانيةُ، أَنْ تكونَ مُقِرَّةً له بالإذْنِ فيه. فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّ إقْرارَ وَلِيِّها عليها به صحيحٌ مَقْبولٌ. نصَّ عليه. وقيل: لا يُقْبَلُ.

قوله: وإنْ أقَرَّ أَنَّ فُلانَةَ امْرَأَتُه، أو أقَرَّتْ أَنَّ فُلانًا زَوْجُها، فلم يُصَدِّقِ المُقَرُّ له المُقِرَّ إلا بعدَ مَوْتِ المُقِرِّ، صَحَّ ووَرِثَه. قال القاضى وغيرُه: إذا أقَرَّ أحدُهما بزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فجَحَدَه، ثم صدَّقَه، تحِلُّ له بنكاحٍ جديدٍ. انتهى. وشَمِلَ