للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولُه: فلم يُصَدِّقِ المُقَرُّ له المُقِرَّ (١) إلَّا بعَدَ مَوْتِ المُقِرِّ. مسْأَلَتَيْن؛ إحْداهما، أنْ يسكُتَ المُقَرُّ [له إلى أَنْ يَموتَ المُقِرُّ] (٢)، ثم يُصَدِّقَه، فهنا يصِحُّ تصْدِيقُه، ويَرِثُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وفيها تخْريجٌ بعَدَمِ الإرْثِ. الثَّانيةُ، أَنْ يُكَذِّبَه المُقَرُّ له فى حَياةِ المُقِرِّ، ثم يُصَدِّقه بعدَ مَوْتِه، فهنا لا يصِحُّ تصْدِيقُه، ولا يرثُه، فى أحَدِ الوَجْهَيْن. وجزَم به فى «الوَجِيزِ». قال النَّاظِمُ: وهو أقْوَى. والوَجْهُ الثَّانى، يصِحُّ تصْدِيقُه، ويرِثُه. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. قال فى «الرَّوْضَةِ»: الصِّحَّةُ قولُ أصحابِنا. قال فى «النُّكَتِ»: قطَع به أبو الخَطَّابِ، والشَّرِيفُ فى «رُءوسِ المَسائلِ». وأَطْلَقهما فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ».

فائدتان؛ إحْداهما، فى صِحةِ إقْرارِ مُزَوَّجَةٍ بوَلَدٍ رِوايَتان. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ»، و «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»؛ إحْداهما، يَلْحَقُها. وهو المذهبُ. جزَم به فى «المُحَرَّرِ» فى بابِ ما يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ. قال فى «الرِّعَايَةِ الكُبْرى»: وإنْ أقَرَّتْ مُزَوَّجَة بوَلَدٍ، لَحِقَها دُونَ زَوْجِها وأَهْلِها، كغيرِ المُزَوَّجَةِ. وعنه، لا يصِحُّ إقْرارُها. وقدم ما قدمه فى «الكُبْرى» فى «الصُّغْرى»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» هنا، [وقدَّمه النَّاظِمُ] (٢).

الثَّانيةُ، لو ادَّعَى نِكاحَ صغيرةٍ بيَدِه، فُرِّقَ بينَهما، وفَسَخَه حاكِمٌ، فلو


(١) سقط من: الأصل، أ.
(٢) سقط من: الأصل.