للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صِحَّةَ الاسْتِثْناءِ. وأمَّا إذا قال: له علىَّ دِرْهَمٌ ودِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا (١). فإنْ قُلْنا: لا يصِحُّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ، فهنا لا يصِحُّ بطَريقٍ أوْلَى، وإنْ قُلْنا: يصِحُّ. فيَتَوَجَّهُ فيها وَجْهان، كالتى قبلَها. هذا ما ظهَرَ لى، وإنْ كان ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ والمَجْدِ الإطْلاقَ. قال فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»: والاسْتِثْناءُ بعدَ العَطْفِ بواوٍ يَرْجِعُ الى الكُلِّ. وقيل: إلى ما يَلِيه. فلو قال: له علىَّ دِرْهَمٌ ودِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا. فدِرْهَمٌ على الأَوَّلِ إنْ صحَّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ، وإلَّا فاثْنان. وجزَم (٢) ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» بأنَّه يَلْزَمُه (٣) دِرْهَمان. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «المُذْهَبِ»، و «الشَّرْحِ». قال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (٤): وهو أَوْلَى. وصحَّح أنَّ الاسْتِثْناءَ لا يرْجِعُ إلى الجميعِ، ورَدَّ قولَ مَنْ قال: إنَّه يرْجِعُ إلى الجميعِ. ولُزومُ دِرْهَمَيْن فى هذه


(١) فى ط، أ: «درهان».
(٢) بعده فى الأصل: «به».
(٣) فى الأصل: «يلزم».
(٤) انظر المغنى: ٧/ ٢٧٣.