للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ خَمْسَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا. لَزِمَتْهُ الْخَمْسَةُ، فِى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَفِى الْآخَرِ، تَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ.

ــ

المَسْألَةِ هو المذهبُ.

قوله: وإنْ قال: له علىَّ خَمْسَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْن ودِرْهَمًا. لَزِمَه الخَمْسَةُ، فى أحَدِ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ، جَمْعًا للمُسْتَثْنَى. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ». وجزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيْرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. قال فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»: وإنْ قال: خَمْسَةٌ إلَّا دِرْهَمَين ودِرْهَمًا. وجَبَ خَمْسَةٌ على أنَّ الوإوَ للجَمْعِ (١)، وإلَّا فثَلَاثةٌ.

والوَجْهُ الثَّانى، تَلْزَمُه ثلَاثَةٌ. وأَطْلَقَهما فى «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الفُروعِ».


(١) فى الأصل: «للجميع».