للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ، فى الكَلْبِ المُباحِ نفْعُه، فأمَّا إنْ كان غيرَ مُباحِ النَّفْعِ، لم يُقْبَلْ (١) تفْسِيرُه به عندَ الأصحابِ. وقطَع به الأكثرُ. وأَطْلَقَ فى «التَّبْصِرَةِ» الخِلافَ فى الكَلْبِ والخِنْزِيرِ، كما تقدَّم عنه.

فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ، لو فسَّرَه بجِلْدِ مَيْتَةٍ تنَجَّسَ بمَوْتِها. قال فى «الرِّعَايَةِ الكُبْرى»: قبْلَ دَبْغِه وبعدَه. وقيل: وقُلْنا: لا يَطْهُرُ. وقال فى «الصُّغْرى»: قبلَ دَبْغِه وبعدَه، وقُلْنا: لا يَطْهُرُ. مِن غيرِ حِكايةِ قولٍ. وأمَّا إذا فسَّره بحدِّ قَذْفٍ، فأَطْلَقَ المُصَنِّفُ فى قَبُولِه به وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الهادِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ»؛ أحدُهما، يُقْبَلُ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الكافِى»، و «المُنَوِّرِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ


(١) فى الأصل: «يُبَح».