للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ فَسَّرَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ، لَمْ يُقْبَلْ.

ــ

عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وجزَم به فى «البُلْغَةِ» فى الوارِثِ، فغيْرُه أوْلَى. وصحَّحه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه شارِحُ «الوَجِيزِ». قال فى «النُّكَتِ»: قطَع بعْضُهم بالقَبُولِ. والوَجْهُ الثَّانى، لا يُقْبَلُ تفْسِيرُه به. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ». وقال فى «النُّكَتِ»: ويَنْبَغِى أَنْ يكونَ الخِلافُ فيه مَبْنِيًّا. على الخِلافِ فى كوْنِه حقًّا للَّهِ تعالَى، فأمَّا إنْ قُلْنا: إنَّه حقٌّ للآدَمِى. قُبِلَ، وإلَّا فلا

فائدة: لو قال: له علىَّ بعْضُ العَشَرَةِ. فله تفْسِيرُه بما شاءَ منها، وإنْ قال: شَطْرُها. فهو نِصْفُها. وقيل: ما شاءَ. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ».

قوله: وإنْ قالَ: غَصَبْتُ منه شَيْئًا. ثُمَّ فَسرَه بنَفْسِه، أو وَلَدِه، لم يُقْبَلْ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»،