للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «التَّلْخيصِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجِيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ» فى نفْسِه، واقْتَصُروا عليه. وقيل: يُقْبَلُ تفْسِيرُه بوَلَدِه. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» فى الوَلَدِ، وجزَمُوا بعدَمِ القَبُولِ فى النَّفْسِ أيضًا.

فوائد؛ إحْداها، لو فسَّره بخَمْرٍ ونحوِه، قُبِلَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقال فى «المُغْنِى» (١): قُبِلَ (٢) تفْسِيرُه بما يُباحُ نفْعُه. وقال فى «الكافِى»: هى كالتى قبلَها. قال الأَزَجِىُّ: إنْ كان المُقَرُّ له مُسْلِمًا، لَزِمَه (٣) إراقَةُ الخَمْرِ وقَتْلُ الخِنْزِيرِ.

الثَّانيةُ، لو قال: غصَبْتُكَ. قُبِل تفْسِيرُه بحَبْسِه (٤) وسَجْنِه. على الصَّحيحِ مِن


(١) انظر: المغنى ٧/ ٣١٠.
(٢) فى الأصل، ط: «يقبل».
(٣) فى الأصل: «لزم».
(٤) فى الأصل: «بخشبه».