وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ. رُجِعَ فِى تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجْنَاسٍ، قبِلَ مِنْهُ. وَإِن قَالَ: لَهُ عَلىَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ. أَوْ: أَلْفٌ
ــ
قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ ألْفٌ. رُجِعَ فى تَفْسِيرِه إليه، فإنْ فَسَّرَه بأجْنَاسٍ، قُبِلَ منه. بلا نِزاعٍ. لكِنْ لو فسَّره بنَحْوِ كِلابٍ، ففيه وَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ». وصحَّح ابنُ أبى المَجْدِ فى «مُصَنَّفِه»، أنَّه لا يُقْبَلُ تفْسِيرُه بغيرِ المالِ. قلتُ: ظاهرُ كلامِ الأصحابِ، يُقْبَلُ تفْسِيرُه بذلك (١).
قوله: وإن قالَ: له علىَّ أَلْفٌ ودِرْهَمٌ. أو: أَلْفٌ ودِينارٌ. أو: أَلْفٌ وثَوْبٌ،
(١) سقط من: الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute