للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَدِينَارٌ. أَوْ: أَلْفٌ وَثَوْبٌ، أَوْ فَرَسٌ. أَوْ: دِرْهَمٌ وَأَلْفٌ. أَوْ: دِينَارٌ وَأَلْفٌ. فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِى: الْأَلْفُ مِن جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ. وَقَالَ التَّمِيمِىُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ: يُرْجَعُ فِى تَفسِيرِ الأَلْفِ إِلَيْهِ.

ــ

أو فَرَسٌ. أو: دِرْهَم وأَلْفٌ. أو: دِينارٌ وألْفٌ. فقالَ ابنُ حامِدٍ، والقَاضِى: الألْفُ مِن جِنْسِ ما عُطِف عليه. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ، فى غيرِ المَكيلِ والمَوْزُونِ.

وقال التَّمِيمِىُّ، وأبو الخَطَّابِ: يُرْجَعُ فى تفْسيرِ الألْفِ إليه. فلا يصحُّ البَيْعُ به. وقيل: يُرْجَعُ فى تفْسيرِه إليه مع العَطْفِ. ذكَرَه فى «الفُروعِ». وذكَر الأَزَجِىُّ، أنَّه بلا عَطْفٍ لا يُفَسِّرُه، باتِّفاقِ الأصحابِ. وقال: مع العَطْفِ لا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَ الأَلْفَ بقيمَةِ شئٍ، إذا خرَج منها الدِّرْهَمُ، بَقِىَ أكثرُ مِن دِرْهَمٍ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال.