للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَالَ: لَهُ فِى هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ. أَوْ: هُوَ شَرِيكِى فِيهِ. أَوْ: هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا. رُجِعَ فِى تَفْسِيرِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ إلَيْهِ.

ــ

ذكَرَه المُصَنِّفُ فى «فَتاوِيه».

قوله: وإنْ قالَ: له فى هذا العَبْدِ شِرْكٌ. أو: هو شَرِيكِى فيه. أو: هو شَرِكَةٌ بينَنا. رُجِعَ فى تَفسِيرِ نَصِيبِ الشَّرِيك إليه. وكذا قولُه: هو لى وله. وهذا المذهبُ فى ذلك كلِّه، لا أعلمُ فيه خِلافًا. قلتُ (١): لو قيل: هو بينَهما نِصْفانِ. كان له وَجْهٌ. ويُؤَيِّدُه قولُه تعالَى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ} (١). ثُمَّ وَجَدْتُ صاحِبَ «النُّكَتِ» قال: وقيل: يكونُ بينَهما سَواءً. نقَلَه ابنُ عَبْدِ القَوِىِّ، وعَزَاه إلى «الرِّعايةِ»، ولم أَرَه فيها.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: له فى هذا العَبْدِ سَهْمٌ. رُجِعَ فى تفْسيرِه إليه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعندَ القاضى، له سُدْسُه، كالوَصِيَّةِ. جزَم به فى «الوَجِيزِ». ولو قال: له فى هذا العَبْدِ أَلْفٌ. قيل له:


(١) فى الأصل: «و».