للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ. قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ. فَإنْ فَسَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرًا، قُبِلَ وَإِنْ قَلَّ. وَإِنْ قَالَ: أرَدْتُ أكْثَرَ بَقَاءً وَنَفْعًا؛ لأَنَّ الْحَلَالَ أَنْفَعُ مِنَ الْحَرَامِ. قُبِلَ مَعَ يَمِينِه، سَوَاءٌ عَلِمَ مَالَ فُلَانٍ

ــ

فسِّرْه. فإنْ فسَّره بأنَّه رَهَنه عندَه بالأَلْفِ، فقيلَ: يُقْبَلُ تفْسِيرُه بذلك، كجِنايَتِه وكقوْلِه: نَقْدُه فى ثَمَنِه. أو: اشْتَرَى رُبْعَه بالأَلْفِ. أو: له فيه شِرْكٌ. وقيل: لا يُقْبَلُ؛ لأَنَّ حقَّه فى الذِّمَّةِ. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ».

الثَّانيةُ، لو قال لعَبْدِه: إنْ أقْرَرْتُ بِك لزَيْدٍ، فأنتَ حُرٌّ قبلَ إقْرارِى. فأقَرَّ به لزَيْدٍ، صحَّ الإِقْرارُ دُونَ العِتْقِ. وإنْ قال: فأنتَ حُرٌّ ساعةَ إقْرارِى. لم يصِحَّ الإِقْرارُ ولا العِتْقُ. قالَه فى «الرِّعَايَةِ الكُبْرى». وتقدَّم فى أواخرِ بابِ الشُّروطِ فى البَيْعِ، لو علَّق عِتْقَ عَبْدِه على بَيْعِه مُحَرَّرًا.

قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ أكْثَرُ مِن مالِ فُلانٍ. قِيلَ له: فسِّرْه. فإن فَسَّرَه بأكْثَرَ منه قَدْرًا، قُبِلَ وإنْ قَلَّ -بلا نِزاعٍ- وإنْ قالَ: أرَدْتُ أكْثَرَ بقاءً ونَفْعًا؛ لأَنَّ